Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46109 بتاريخ 13/2/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بالوثائق الوجوبية داخل الأجل القانوني

قرار تعقيبي عدد 46109 بتاريخ 13/2/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع الوثائق الوجوبية داخل أجلها القانوني

J P 46109/201813 février 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
  2. المسقطات المقررة قانونا في مادة التعقيب وجوبية وتتعهد المحكمة بإثارتها من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم.
  3. إذا تقرر سقوط الطعن شكلا تعين حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا قانونيا مترتبا عن عدم قبول الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.