Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46109 بتاريخ 13/2/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بالوثائق الوجوبية داخل الأجل القانوني
قرار تعقيبي عدد 46109 بتاريخ 13/2/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع الوثائق الوجوبية داخل أجلها القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
- المسقطات المقررة قانونا في مادة التعقيب وجوبية وتتعهد المحكمة بإثارتها من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم.
- إذا تقرر سقوط الطعن شكلا تعين حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا قانونيا مترتبا عن عدم قبول الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.