Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35865 بتاريخ 25/10/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني

J P 35865/201625 octobre 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام مطلبه.
  2. تشمل الوثائق الواجبة لإتمام الطعن بالتعقيب نسخة الحكم المطعون فيه ومذكرة المحامي في بيان أسباب الطعن ومحضر إبلاغ الخصوم نظيرا من تلك المذكرة بواسطة العدل المنفذ، ويؤدي عدم الإدلاء بها إلى عدم قبول الطعن شكلا.
  3. المسقطات المتعلقة باستيفاء موجبات الطعن بالتعقيب ذات صبغة وجوبية، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.