Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34780 بتاريخ 03/01/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني

J P 34780/20173 janvier 2017

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن إلى كتابة المحكمة داخل أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون.
  2. الوثائق المقررة قانونا لقبول الطعن بالتعقيب تعدّ من المسقطات الوجوبية التي يترتب على عدم استيفائها سقوط الطعن دون حاجة إلى تمسك الخصم بذلك.
  3. للمحكمة إثارة المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها كلما تبين لها عدم احترام الشروط الإجرائية الإلزامية المرتبطة بقبول الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.