Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34780 بتاريخ 03/01/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن إلى كتابة المحكمة داخل أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون.
- الوثائق المقررة قانونا لقبول الطعن بالتعقيب تعدّ من المسقطات الوجوبية التي يترتب على عدم استيفائها سقوط الطعن دون حاجة إلى تمسك الخصم بذلك.
- للمحكمة إثارة المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها كلما تبين لها عدم احترام الشروط الإجرائية الإلزامية المرتبطة بقبول الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.