Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33928 بتاريخ 06/12/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مؤيداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
- تعد المسقطات المتعلقة باستكمال وثائق الطعن بالتعقيب مسقطات وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى تمسك الخصوم بها.
- يشمل موجب الإيداع القانوني نسخة الحكم المطعون فيه ومذكرة المحامي في بيان أسباب الطعن ومحضر إبلاغ الخصم نظيرا من تلك المذكرة، ويترتب على عدم الإدلاء بها داخل الأجل سقوط الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.