Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72434 بتاريخ 27/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تعزيز التبليغ ببطاقة الإعلام بالبلوغ خارج صور الإعفاء

قرار تعقيبي عدد 72434 بتاريخ 27/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ متى لم تتحقق صور الإعفاء

J P 72434/202027 mai 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستوف الطاعن داخل الأجل القانوني موجب تقديم ما يثبت إبلاغ نظير من مذكرة الطعن إلى الخصوم وفق الكيفيات التي يفرضها القانون.
  2. لا يعد الإبلاغ على معنى مقتضيات الفصل 8 صحيحا إلا إذا تعزز بتقديم بطاقة الإعلام بالبلوغ الحاملة لختم البريد والمثبتة لتبليغ المكتوب البريدي تتمة لتوجيهه، ما عدا صورتي الإعفاء المحددتين حصرا والمتعلقتين بالقضايا الاستعجالية وحالة التعذر.
  3. إذا حال نقص وثيقة جوهرية من وثائق الإبلاغ دون تمكين المحكمة من التثبت من سلامة احترام موجبات التبليغ، تعين عليها إثارة هذا الخلل من تلقاء نفسها والحكم بعدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م مم ت-الفصل 197 من نفس المجلة-الفصل 8 من م مم ت-الفصلين 7 و8 من م مم ت-الفصل 8-الفصل 14 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.