Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69492 بتاريخ 02/10/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 في أجلها

J P 69492/20242 octobre 2024

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بإيداع الوثائق التي أوجبها القانون لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد، باعتبار أن الجزاء يرتبط بتخلف الإجراء في حد ذاته دون حاجة إلى بحث موضوع الطعن.
  2. تقديم الوثائق المنصوص عليها إجرائيا يجب أن يتم داخل الأجل القانوني على وجه يجمعها أو ما تعيّن منها بحسب الحالة، ويقوم سقوط الطعن متى تخلف تقديم أحدها على نحو يجعل الطعن غير مستوف لشروط قبوله شكلا.
  3. قواعد وإجراءات التعقيب من النظام العام، وعلى المحكمة أن تثير تلقائيا كل إخلال بها ولو لم يتمسك به الخصوم، متى تبين لها عدم احترام الشروط الإجرائية التي رتب عليها القانون جزاء السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.