Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69658 بتاريخ 06/11/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني

قرار تعقيبي عدد 69658 بتاريخ 06/11/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مؤيداته داخل الأجل القانوني

J P 69658/20246 novembre 2024

Principe juridique

  1. يسقط حق الطاعن في التعقيب إذا لم يودع لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجب القانون إيداعها تأييدا للطعن.
  2. تقدير احترام الأجل القانوني لإيداع المؤيدات يتم بالرجوع إلى تاريخ تقديم عريضة الطعن وتاريخ إيداع المؤيدات كما تثبتهما التأشيرات والوثائق الرسمية بملف القضية.
  3. المسقطات وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها، ويترتب عن تحققها الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.