Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26758 بتاريخ 06/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا من جهة مراقبة سلامة التعليل المستمد من أوراق الملف وسلامة تطبيق القانون.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الأصل في قناعتها بمدى توفر عناصر الإدانة دون بيان خرق للقانون، لأن ذلك يعد نقاشا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
- قيام محكمة الموضوع بتعليل قرارها تعليلا سائغا له أصل ثابت بالملف يجعل قرارها بمنأى عن النقض، إذ لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد ما دام التعليل لا يتضمن مخالفة قانونية.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من .م إ ج-الفصول 1-2- 4-5 من قانون 18/5/1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.