Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26758 بتاريخ 06/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سائغا

J P 26758/20196 février 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا من جهة مراقبة سلامة التعليل المستمد من أوراق الملف وسلامة تطبيق القانون.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الأصل في قناعتها بمدى توفر عناصر الإدانة دون بيان خرق للقانون، لأن ذلك يعد نقاشا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
  3. قيام محكمة الموضوع بتعليل قرارها تعليلا سائغا له أصل ثابت بالملف يجعل قرارها بمنأى عن النقض، إذ لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد ما دام التعليل لا يتضمن مخالفة قانونية.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من .م إ ج-الفصول 1-2- 4-5 من قانون 18/5/1992 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.