Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22075 بتاريخ 07/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الإجرائية الواجبة داخل الأجل القانوني

J P 22075/20207 octobre 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد قانونا للوثائق والمذكرات الإجرائية التي أوجبها القانون لقبول الطعن، سقوط الطعن شكلا.
  2. تعد المسقطات الإجرائية المتعلقة بآجال وإجراءات الطعن وجوبية، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم.
  3. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن تكون مذكرة المحامي مبينة لأسباب الطعن بصورة توضح نوع الخلل المقصود وتحدد مرماه مع مؤيداته، وإلا اعتبر الطعن مشوبا بخلل شكلي موجب للرفض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.