الجمهــوريــة التونسية وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية : 30592 تاريخه :31/01/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 02/02/2021 تحت عدد 1538 من قبل الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . في حق: بلدية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30592 بتاريخ 31/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإدلاء بنسخة ضوئية غير قانونية من الحكم المطعون فيه
قرار تعقيبي عدد 30592 بتاريخ 31/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن يقدّم الطاعن داخل الأجل القانوني نسخة من الحكم المطعون فيه تكون قانونية ومعتمدة بما يمكّن المحكمة من مراقبة حقيقة السند القضائي المطعون فيه.
- لا تعتبر النسخة الضوئية من الحكم المطعون فيه مستوفية لمقتضيات النسخة القانونية إذا خلت من المقومات الشكلية المعتمدة لإثبات مطابقتها للأصل عند الاقتضاء، بما يحول دون اعتمادها لإجراء رقابة التعقيب.
- يترتب على عدم احترام موجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية سقوط الطعن وجوبا، وتثير المحكمة المسقطات من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.