Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39909 بتاريخ 18/05/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم احترام مقر المخابرة المعيّن بالتبليغ

J P 39909/202218 mai 2022

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب تقديم ما يثبت تبليغ نظير من مذكرة الطعن لخصم الطاعن داخل الأجل القانوني على وجه مستوفٍ للموجبات الشكلية، وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن.
  2. لا يُعتدّ بالتبليغ إلا إذا تمّ في المقر الأصلي أو المقر المختار وفق التعريف القانوني للمقر، ويكون تعيين المقر المختار مُلزما في إجراءات التبليغ ما لم يثبت تعيين جديد أو اتخاذ مقر آخر على الوجه القانوني.
  3. يُقبل اعتبار مكتب المحامي مقرا للتبليغ في حدود الخصومة ودرجة التقاضي التي ناب فيها، ولا يمتد أثره إلى ما بعدها إلا بثبوت إنابة جديدة أو ثبوت اتخاذ ذلك المكتب مقرا مختارا صراحة.
  4. يُعدّ الإخلال بإجراءات التبليغ من المسقطات الوجوبية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها، ويترتب عليه سقوط الطعن متى حال دون تحقق الغاية من التبليغ وضمان مبدأ المواجهة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.