Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28368 بتاريخ 17/02/2021 : استخلاص المحكمة لعدم بقاء المضرة خلافا لثابت الأعمال الاستقرائية يعد تحريفا للوقائع
Principe juridique
- يعد تعليل الحكم مشوبا بتحريف الوقائع إذا استند إلى استنتاج يناقض ما هو ثابت من الأعمال الاستقرائية المضمنة بالملف والتي اعتمدتها محكمة الموضوع في تكوين قناعتها.
- متى ثبت للمحكمة عبر تقرير الاختبار والتحرير على الخبير أن أعمال إزالة الضرر أزالت كامل عناصر المضرة وفق الطريقة الملائمة، فإن القول بعدم رفع المضرة دون سند من الملف يمثل سوء تطبيق للمعيار القضائي في تقدير قيام الضرر واستمراره.
- لا يتوقف إقرار إزالة الضرر على مصادقة الخصم متى تولت المحكمة الإشراف على التثبت من طريقة رفعه عبر أهل الخبرة واستكملت وسائلها في المراقبة والتقدير القضائي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-أحكام الفصل 99 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.