Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75526/75528 بتاريخ 19/11/2011 : انتفاء قيام جريمة الزنا إذا لم يثبت ركن الاتصال الجنسي بدليل يقيني

قرار تعقيبي عدد 75526/75528 بتاريخ 19/11/2011 : إدانة جريمة الزنا لا تقوم على مجرد المساكنة ما لم يثبت ركن الاتصال الجنسي بدليل جازم

J P 75526/75528/201119 novembre 2011

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها، ولا يكون مستساغا قانونا إلا إذا تناول عناصر النزاع الجوهرية وردّ على الدفوعات المؤثرة بما يمكّن محكمة القانون من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج تظلّ مقيدة بأن يكون الاستخلاص مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف وبغير تحريف، وإلا تعيّن نقض الحكم لضعف التعليل أو لتحريف الوقائع.
  3. لا تقوم جريمة الزنا إلا بثبوت ركن الاتصال الجنسي بدليل قاطع مستمد من الإقرار أو من حالة تلبّس دالة، ولا يكفي لقيامها مجرد المساكنة أو علاقة الصداقة ما لم تنهض قرائن قوية لا تحتمل التخمين لإثبات ذلك الركن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.