Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51212 بتاريخ 19/04/2018 : نطاق الرهن العقاري لا يمتد إلى ديون مستقلة عن الدين المخصص له بسقف التعاقد

J P 51212/201819 avril 2018

Principe juridique

  1. لا يكفي تخصيص الرهن لضمان الوفاء بالتزام، بل يتعين أن يكون الدين المضمون محددا ومخصصا، لأن مطالبة الكفيل المرتهن العيني تظل مرتبطة بالدين الذي خُصص الرهن لتأمين استخلاصه دون غيره.
  2. عند تعيين عقد القرض سقفا للضمان، فإن العبارات العامة الواردة به لا تحمل إلا على ما قصد التعاقد عليه في حدود ذلك السقف، وتؤول بنود العقد بعضها ببعض بما يمنع التوسع في الضمان خارج حدود الالتزام المضمون.
  3. استقلالية عقود القرض تقتضي عدم سحب الكفالة العينية المضمنة بأحدها على ديون ناشئة عن عقود أخرى، لأن التوسع في ذلك يرتب تعميرا لذمة الكفيل دون سند قانوني.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصلين 513 و515 م إ ع-الفصل 101 م م م ت-الفصل 110 م م م ت-الفصل 201 م ح ع-الفصل 530 م إ ع-الفصل 517 م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.