Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19587 بتاريخ 21/12/2021 : ترجيح قرائن البراءة يمنع الإدانة لقيام الحكم الجزائي على الجزم
Principe juridique
- ترجيح قرائن البراءة على قرائن الإدانة يوجب القضاء بعدم سماع الدعوى متى لم تدعم نسبة التهمة بقرائن قوية مستقلة عن مجرد أقوال الشاكي.
- الحكم في المادة الجزائية لا يبنى إلا على الجزم واليقين، وكل شك قائم في عناصر الإسناد يؤول لفائدة المتهم ويحول دون الإدانة.
- لا يكون التعليل ضعيفا متى بيّنت محكمة الأصل موازنة الأدلة وعللت استبعاد الإدانة بانعدام ما يعزز عناصرها، ولا ينهض الطعن إذا اقتصر على مجادلة تلك الموازنة دون مؤيدات قانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.