Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30737 بتاريخ 26/1/2022 : بيانات عريضة الاستئناف لا يترتب عن الخلل فيها السقوط متى تم تداركه دون ضرر
Principe juridique
- بيانات عريضة الاستئناف المقصود بها تمكين الخصم من الوقوف على أطراف الطعن والحكم المستأنف تعتبر إجراءات موضوعة لمصلحة الخصوم وليست من النظام العام ولا من الإجراءات الأساسية.
- العبرة في احترام أجل الاستئناف تكون بتاريخ تقديم عريضة الطعن إلى كتابة المحكمة متى كانت قد أودعت داخل الأجل القانوني، ولا يؤدي وجود خطإ مادي في بعض بياناتها إلى سقوط الاستئناف إذا أمكن تداركه.
- عدم استكمال عريضة الاستئناف لبعض البيانات الواجبة بعريضة افتتاح الدعوى لا يرتب البطلان ما دام الخلل غير جوهري ولا يمس بالقواعد الأساسية للإجراءات ولا بالنظام العام وتم تداركه ولم يثبت به ضرر للخصم.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 141 م م م ت-الفصل 541 م ا ع-الفصل 13 م م م ت-الفصول من 130 الى 134 م م م ت-الفصل 130 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.