Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 6580 بتاريخ 22/5/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قاضي الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- لا يترتب النقض عن السهو في بعض بيانات التعريف بالمتهم متى كانت لائحة الحكم قد تضمنت من المعطيات ما يكفي لتحقيق شخصه دون التباس، لأن العبرة بتحقق التعيين لا باستيفاء البيانات شكلا.
- يعد الخطأ في عدد الحكم الابتدائي خطأ ماديا محضا قابلا للإصلاح طبق الإجراءات المقررة لذلك، ولا يصلح بمجرده سببا لنقض الحكم طالما لم يمس جوهر القرار أو سلامة التعيين.
- تقدير الأدلة ووسائل الإثبات وطرح ما لا يطمئن إليه وجدان المحكمة من القرائن يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، ولا تقبل مجادلته في ذلك أمام محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة دون تحريف للوقائع.
- لا تتصدى محكمة التعقيب لنقض القرار من تلقاء نفسها إلا إذا تبين من ملف القضية ما يوجب ذلك لسبب يهم النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.