Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2014/13187 بتاريخ 27/02/2015 : تقدير حجية الحكم يقتضي اعتبار منطوقه وتعليله وحدة متكاملة

J P 2014/13187/201527 février 2015

Principe juridique

  1. حجية الحكم لا تقتصر على منطوقه وإنما تمتد إلى أسبابه المرتبطة به ارتباطا وثيقا متى كان المنطوق لا يستقيم أو يكتمل معناه دون التعليل.
  2. الحكم الذي ينتهي إلى رفض الدعوى بعد مناقشة عناصر النزاع الجوهرية واستخلاص عدم ثبوت الواقعة المؤسسة للحق يعد بتّا في أصل النزاع وتترتب عنه آثار اتصال القضاء.
  3. مخالفة محكمة الإحالة للمسألة القانونية التي وقع النقض من أجلها وإعادة الطعن بالسبب نفسه يوجب تطبيق آلية الإحالة المنصوص عليها للفصل 191 من م م م ت لعرض الملف على الدوائر المجتمعة للحسم في المسألة القانونية محل الخلاف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.