Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2014/13187 بتاريخ 27/02/2015 : تقدير حجية الحكم يقتضي اعتبار منطوقه وتعليله وحدة متكاملة
Principe juridique
- حجية الحكم لا تقتصر على منطوقه وإنما تمتد إلى أسبابه المرتبطة به ارتباطا وثيقا متى كان المنطوق لا يستقيم أو يكتمل معناه دون التعليل.
- الحكم الذي ينتهي إلى رفض الدعوى بعد مناقشة عناصر النزاع الجوهرية واستخلاص عدم ثبوت الواقعة المؤسسة للحق يعد بتّا في أصل النزاع وتترتب عنه آثار اتصال القضاء.
- مخالفة محكمة الإحالة للمسألة القانونية التي وقع النقض من أجلها وإعادة الطعن بالسبب نفسه يوجب تطبيق آلية الإحالة المنصوص عليها للفصل 191 من م م م ت لعرض الملف على الدوائر المجتمعة للحسم في المسألة القانونية محل الخلاف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.