Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50204 بتاريخ 27/09/2021 : انحصار رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون إعادة وزن وسائل الإثبات

J P 50204/202127 septembre 2021

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المنتهى إليها.
  2. لا يسوغ للمتعقب إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم يكن متعلقها بالنظام العام.
  3. اتصال القضاء بالدعوى المدنية أمام محكمة الاستئناف يقتضي أن تكون محل طعن بالاستئناف وأن يقع استدعاء القائم بالحق الشخصي وفقا للفقرة الأخيرة من الفصل 215 م إ ج وإلا امتنع قانونا إعادة مناقشتها أمام محكمة التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصلين 258 و264 م ج-الفصل 151 م إ ج-الفصلين 63 م إ ج و96 م م م ت-الفصل 150 م إ ج-الفصل 479 و486 و487 م ا ع-الفصل 473 م ا ع-الفصل 215 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.