Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91903 بتاريخ 27/10/2021 : رفض التعقيب متى استوفى القرار المطعون فيه تسبيب الإدانة في المادة الجزائية

قرار تعقيبي عدد 91903 بتاريخ 27/10/2021 : رفض مطلب التعقيب عند تعلّق أوجه الطعن بتقدير محكمة الموضوع للوقائع

J P 91903/202127 octobre 2021

Principe juridique

  1. يقبل مطلب التعقيب شكلا متى كان مرفوعا داخل الأجل القانوني ومقدما ممن له الصفة والمصلحة وموجها ضد قرار قابل للطعن بالتعقيب وفق القواعد الإجرائية المنظمة له.
  2. يرفض مطلب التعقيب أصلا إذا تبيّن أن أوجه الطعن لا تنهض لنقض القرار المطعون فيه بعد التثبت من عناصره كما استخلصتها محكمة الموضوع من وثائق البحث المعتمدة لديها.
  3. يترتب عن رفض مطلب التعقيب أصلا حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص الإجرائي المنظم لذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 131 من م إ ج-الفصل 258 وما بعده من .م إ ج-الفصل 263 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.