الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2/2/2018 من طرف الوكيل العام بمحكمة الإستئناف ب***** ضد المتهم : ***** ، قاطن ***** ***** طعنا في القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** تحت عدد 17502 بتاريخ 26/1/2018 القاضي نصه " قضت المحكمة نهائيا حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78986 بتاريخ 30/12/2011 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يطبق إلا بعد تحقق المحكمة من نقاوة سوابق المحكوم عليه
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقاب البدني وإن كان خيارا تقديريا للمحكمة، فإنه لا يطبق إلا بعد تحققها من استيفاء شروطه القانونية وعلى رأسها نقاوة سوابق المحكوم عليه وعدم الحكم عليه سابقا بعقوبة سجنية من أجل جناية أو جنحة.
- التحقق من سوابق المحكوم عليه عند تقرير تأجيل التنفيذ يعد من علائق المحكمة التي اختارت تطبيقه، بما يفرض عليها القيام بالإجراءات الاستقرائية الكفيلة بالوقوف على الوضعية العدلية الحقيقية قبل إعمال الامتياز.
- إن إغفال المحكمة التثبت من توفر شروط تأجيل التنفيذ عند إقراره يترتب عنه خرق القانون ويوجب نقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.