Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37503 بتاريخ 02/03/2022 : سحب الفلسة لا يقوم إلا بثبوت استغلال المسير مكاسب الشركة لمنفعته الخاصة
Principe juridique
- لقواعد التفليس صبغة النظام العام الاقتصادي بما يخول لمحكمة التعقيب إثارة ما يتصل بسوء تطبيقها من تلقاء نفسها متى ترتب عن ذلك ترتيب آثار لا يقرها القانون.
- استماع ممثل النيابة العمومية المنصوص عليه عند التصريح بالتفليس إجراء وجوبي في الطور الابتدائي دون الطور الاستئنافي ما لم يرد نص صريح يفرض حضوره بمحكمة الدرجة الثانية.
- سحب الفلسة طبق الفصل 590 م ت يفترض شروطا حصرية مجتمعة قوامها لجوء المسير إلى التستر بالشركة لإخفاء تصرفاته وتصرفه في مكاسبها كما لو كانت مكاسبه الخاصة لمنفعته الذاتية بما يفضي إلى انعدام التمييز بين الذمتين.
- لا يكفي لإقرار سحب الفلسة مجرد سوء التصرف أو عدم خلاص الديون بل يتعين على المحكمة إبراز مظاهر الاستغلال الشخصي لمكاسب الشركة دون قلب عبء الإثبات على من طلب سحب الفلسة عليه قبل التثبت من قيام هذا الشرط الجوهري.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 28 خامسا من مجلة المحاسبة العمومية-الفصل 434 من قانون الإجراءات الجماعية-الفصل 434 م ت-الفصل 435 م ت-الفصل 442 وما بعده من المجلة التجارية-الفصل 443 م ت-الفصل 478 م ت-الفصل 564 م ت-الفصل 590 م ت-الفصل 420 م ا ع-الفصل 421 م ا ع-الفصل 562 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.