Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14900 بتاريخ 27/12/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان تعليلها سائغا

قرار تعقيبي عدد 14900 بتاريخ 27/12/2021 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن إعادة تقدير وقائع الدعوى متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف

J P 14900/202127 décembre 2021

Principe juridique

  1. يبقى تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما دام القضاء المطعون فيه معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  2. يعد الطعن المبني على مجادلة محكمة الموضوع في اقتناعها بالدليل الذي اعتمدته طعنا موضوعيا لا ينهض سببا للنقض، لأن القضاء الجزائي يقوم على حرية القاضي في تكوين قناعته والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه ثبوتا أو نفيا.
  3. لا تقوم مخالفة القانون في مادة الإثبات الجزائي لمجرد الادعاء بضعف قرائن الإسناد متى استند الحكم إلى عناصر إثبات متظافرة تساند بعضها بعضا وتكفي لإقامة الإدانة بحسب ما استخلصته محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية.

Textes appliqués

  • طبق الفصول 219 و 226 ثالثا م ج-عملا بمقتضيات الفصل 150 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.