Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23390 بتاريخ 29/11/2021 : لا يُستنتج إلغاء النص الجزائي إلا في حدود ما نص عليه الإلغاء صراحة
قرار تعقيبي عدد 23390 بتاريخ 29/11/2021 : خرق القانون يتحقق عندما يجاوز القاضي نطاق الإلغاء التشريعي للنص المنطبق
Principe juridique
- لا يعدّ النص القانوني ملغى إلا في حدود ما نصّ عليه المشرّع صراحة، فلا يجوز التوسّع في نطاق الإلغاء إلى ما لم يتناوله التنصيص.
- يكون الحكم مشوبا بخرق القانون إذا استند إلى اعتبار نصّ منعدم الوجود قانونا بسبب إلغاء غير ثابت، ورتّب على ذلك عدم سماع الدعوى خلافا لمقتضى النص النافذ.
- استناد الحكم إلى تعليل غير سديد في فهم أثر الإلغاء التشريعي على النص الواجب التطبيق يفضي إلى ضعف في التعليل وقصور في التسبيب يعرّضه للنقض.
Textes appliqués
- الفصل قانون 1 من الأمر المؤرخ في 09/07/1942-القانون عدد 48 المؤرخ في 03/06/1966-الفصل 258 م إ ج-الفصل 3 من القانون عدد 48 لسنة 1966-الفصل 4 من الأمر المؤرخ في 9 جويلية 1942-الأمر المؤرخ في 4 فيفري 1954 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.