Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23390 بتاريخ 29/11/2021 : لا يُستنتج إلغاء النص الجزائي إلا في حدود ما نص عليه الإلغاء صراحة

قرار تعقيبي عدد 23390 بتاريخ 29/11/2021 : خرق القانون يتحقق عندما يجاوز القاضي نطاق الإلغاء التشريعي للنص المنطبق

J P 23390/202129 novembre 2021

Principe juridique

  1. لا يعدّ النص القانوني ملغى إلا في حدود ما نصّ عليه المشرّع صراحة، فلا يجوز التوسّع في نطاق الإلغاء إلى ما لم يتناوله التنصيص.
  2. يكون الحكم مشوبا بخرق القانون إذا استند إلى اعتبار نصّ منعدم الوجود قانونا بسبب إلغاء غير ثابت، ورتّب على ذلك عدم سماع الدعوى خلافا لمقتضى النص النافذ.
  3. استناد الحكم إلى تعليل غير سديد في فهم أثر الإلغاء التشريعي على النص الواجب التطبيق يفضي إلى ضعف في التعليل وقصور في التسبيب يعرّضه للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل قانون 1 من الأمر المؤرخ في 09/07/1942-القانون عدد 48 المؤرخ في 03/06/1966-الفصل 258 م إ ج-الفصل 3 من القانون عدد 48 لسنة 1966-الفصل 4 من الأمر المؤرخ في 9 جويلية 1942-الأمر المؤرخ في 4 فيفري 1954 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.