Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18253 بتاريخ 25/10/2021 : تعليق الفصل في جريمة إصدار شيك دون رصيد عند قيام تداع جزائي منشور في تدليس الصك
قرار تعقيبي عدد 18253 بتاريخ 25/10/2021 : وجوب إيقاف البت في جريمة إصدار شيك دون رصيد عند قيام شكاية منشورة في تدليس الصك
Principe juridique
- إذا كان النزاع الجزائي المعروض يتوقف في جوهره على مسألة تدليس الصك وكانت بشأنها شكاية جزائية منشورة ولم يقع البت فيها، تعيّن على محكمة الموضوع إيقاف البت إلى حين اتضاح مآلها حتى يكون قضاؤها قائما على سند ثابت.
- تجاهل المحكمة لقيام تداع جزائي جدي مؤيد بمؤيدات لها أصل في الملف وله تأثير حاسم على الإدانة يُعد هضما لحقوق الدفاع وخرقا للقانون ويوجب نقض القرار.
- لا يمكن تحميل المتهم تبعة طول الأبحاث أو عدم اتخاذ قرار من طرف النيابة العمومية في الشكاية المنشورة، متى ثبت أنه أدلى بما يفيد قيامها وأنه لا سلطة له على مجريات البحث.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.