Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26152 بتاريخ 05/02/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يمنح إلا بعد التثبت من نقاوة سوابق المتهم
Principe juridique
- تقدير العقاب من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل بما في ذلك منح تأجيل التنفيذ متى التزمت بالشروط والضوابط القانونية المقررة لتطبيق سلم العقوبات.
- تأجيل تنفيذ العقاب البدني وفق الفصل 53 من المجلة الجزائية وإن كان خيارا للمحكمة فإنه يبقى مشروطا بالتحقق من عدم الحكم سابقا بالسجن في جناية أو جنحة بما يقتضي التثبت من نقاوة سوابق المتهم قبل إقراره.
- منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني دون التثبت من نقاوة سوابق المتهم لغياب بطاقة سوابقه يعد خرقا لأحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية ويوجب نقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.