Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12431 بتاريخ 15/11/2021 : بطلان تتبع جريمة إصدار صك بدون رصيد عند عدم تحقق إجراءات الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية

J P 12431/202115 novembre 2021

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الأحكام أن يكون التعليل سليما واقعا وقانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون خطإ أو تحريف أو خرق للقانون.
  2. تلتزم محكمة الموضوع بالتثبت من إجراءات التتبع المتعلقة بمصلحة المتهم الشرعية وبالنظام العام ولو لم يثرها الطاعن أمامها، متى كانت مؤثرة في قيام الجريمة.
  3. يقتضي تطبيق الفصل 410 ثالثا فقرة أولى من المجلة التجارية التثبت من احترام المصرف للإجراءات الوجوبية ولا سيما إثبات تاريخ العرض على ظهر الصك ودعوة الساحب في نفس اليوم بوسيلة تترك أثرا كتابيا لتوفير الرصيد داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل مصرفية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.