Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31424 بتاريخ 04/01/2022 : لا يجوز رفض طلب الاختبار المحاسبي متى كانت المؤيدات المقدمة لا تنفي الخلاص الجزئي ويقوم تعليل الرفض على الافتراض

J P 31424/20224 janvier 2022

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة من حيث وزنها وقيمتها الإثباتية يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها تعقيبيا متى أقامت قضاءها على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف وخال من التحريف وضعف التعليل وخرق القانون.
  2. إذا كانت الوثائق المدلى بها من شأنها أن تجعل قيام الخلاص الجزئي أمرا محتملا ولا تنفيه، فإن رفض إجراء الاختبار لتحديد حقيقة المديونية اعتمادا على فرضية عدم استخلاص تلك الدفوعات يشكل تعليلا مبنيا على الافتراض والتخمين ولا يستقيم قانونا.
  3. لا يطرح أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية الموجهة إلى القرار المطعون فيه، ولا تقبل الدفوع التي لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى كانت تستلزم بحثا في وقائع أو مؤيدات لم يتناولها القرار المنتقد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.