Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25558.2020 بتاريخ 07/07/2021 : ينعقد الاختصاص للمحاكم العدلية في نزاعات المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية مع الحرفاء أو الغير بمجرد تحقق المعيار الهيكلي
Principe juridique
- يتحدد الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الإداري في النزاعات التي تكون فيها المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية طرفا وفق معيار هيكلي شكلي قوامه صفة المنشأة وطبيعة العلاقة مع أعوانها أو حرفائها أو الغير، دون اعتبار لطبيعة النشاط أو لكونه متصلا بتسيير مرفق عام.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع الجديدة التي لم يسبق إثارتها لدى محكمة الموضوع ولم تتحقق فيها المواجهة ولم تبد المحكمة رأيها بشأنها، باستثناء ما كان متعلقا بالنظام العام.
- لا يمكن ترتيب سقوط الحق بسبب الإعلام المتأخر إلا إذا نص العقد صراحة على ذلك، كما أن تحقق الإعلام داخل الأجل التعاقدي ابتداء من تاريخ العلم بالحادث ينهض قرينة على وفاء المؤمن له بالتزامه ولو لم يتخذ الإعلام شكلا معينا متى لم يشترط العقد صيغة محددة.
- متى نص عقد التأمين على حلول شركة التأمين محل المؤمن له في الدعاوى المقامة من الغير بمجرد إعلامها بتاريخ الجلسة والمحكمة وبأية وسيلة إعلام كانت، فإن تحقق هذا الإعلام يجعل الحلول آليا ولا ينهض تمسك المؤمن بسقوط الحق في الضمان على أساس الإخلال بالإعلام حجة لإبطال هذا الحلول.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 175 م م م ت وما بعده-الفصل 194 م م م ت-الفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996-القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرخ في 02/07/1968-القانون عدد 21 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976-الفصل 71 م م م ت-الفصل 7 من مجلة التامين-الفقرة 6 من الفصل 7 من مجلة التامين-الفقرة الرابعة من هذا الفصل-الفصل 4 من العقد-الفصل 9 من الشروط الخاصة لعقد التامين-الفصل 9 من عقد التامين-الفصل 242 م ا ع-الفصل 7 من العقد-الفصل 175 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.