Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26662.2020 بتاريخ 20/01/2021 : مغادرة الزوجة محل الزوجية لا تعد نشوزا إذا اقترنت باستعدادها للمساكنة بشرط الاستقلال عن أصول الزوج
Principe juridique
- لا يستوجب الفصل 134 من م م م ت إمضاء المحامي على مستندات الاستئناف، وإنما يوجب أن تكون محررة بواسطة محام، ويكفي قيام قرائن من الملف على نسبة تحريرها إلى محام لاعتبار إجراءات الاستئناف مستوفاة شكلياتها.
- إحالة الفصل 134 من م م م ت إلى أحكام الفصل 71 من م م م ت تجعل أسباب بطلان عرائض الدعوى محصورة فيما ورد به على سبيل الحصر، ولا يعد افتقار الاستدعاء إلى إمضاء محرره من الإجراءات الأساسية الموجبة للبطلان على معنى الفصل 14 من م م م ت ما لم يرتب النص جزاء صريحا.
- تقدير الضرر الموجب لفك الرابطة الزوجية من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل، ويقوم على فحص أسباب الخلاف وقيام المبرر الجدي من عدمه دون رقابة عليها متى كان التعليل سائغا.
- لا يتحقق النشوز بمغادرة الزوجة محل الزوجية إذا اقترنت المغادرة باستعدادها للمساكنة عند توفير محل مستقل عن أصول الزوج، لأن الاستقرار مع عائلة الزوج لا يكون إلا باتفاق الطرفين ولا يجوز إكراه الزوجة على مواصلته ولو سبق أن ارتضته.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 31 م أ ش-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 71 من م م م ت-الفصل 130 م م م ت-الفصل 6 من م م م ت-الفصل 23 من م أ ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.