Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26631 بتاريخ 05/10/2021 : تقدير نسبة المسؤولية عن الأضرار المادية للعربات ذات محرّك يضبط بحسب حقيقة مساهمة كل سائق في خطئه

J P 26631/20215 octobre 2021

Principe juridique

  1. تعويض الأضرار المادية اللاحقة بالعربات ذات محرّك يقوم على المسؤولية الشخصية المبنية على خطإ كل من ساهم في الحادث، وتلتزم المحكمة بتحديد نسبة المسؤولية بحسب حقيقة مساهمة كل مشارك توصلا لتعويض عادل.
  2. الاستناد إلى جدول تحديد المسؤوليات لا يكون حاسما بذاته، فإذا تبين أن المحكمة قد استخلصت من المعاينات الفنية والقرائن الموضوعية ما يبرر تنصيف المسؤولية دون تحريف للوقائع فإن تعليلها يعد سليما ولو أخطأت في نسبة الواقعة إلى الحالة الجدولية المناسبة.
  3. متى ردت المحكمة على الاعتراضات المثارة بخصوص الاختبار وعللت اعتمادها لنتيجته باعتباره مستوفيا لمقوماته الفنية والقانونية، فإن الطعن في تقديرات الخبير دون دليل مؤيد لا ينهض سببا لقيام مخالفة الفصل 103 م م م ت.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 123 م ت-الفصل 103 م م م ت-الفصل 121 م ت-الفصل 83 م إ ع-القرار عدد 59271 الصادر بتاريخ 27-12-2012 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.