الجمهورية التونسية وزارة العـدل محكمة الـتعقيـب عـ 26628ـدد القضية تاريخ القرار: 16/2/2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مــن قبــل الأستـــاذ ***** ***** بتاريخ 19/5/2015 نيابـــة عــن : ***** ***** ***** المعينة محل مخابرتها لدى نائبها الكائن مكتبه ***** ***** ***** المعقب ضــده: ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26628 بتاريخ 16/02/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل الأجل
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستوف الطاعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن إيداع الوثائق التي أوجبها القانون لدى كتابة المحكمة، باعتبارها إجراءات أساسية لقبول الطعن شكلا.
- عدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه ضمن الملف التعقيبي يمثل مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ويؤدي إلى رفض الطعن شكلا.
- المقتضيات الإجرائية الأساسية المتعلقة باستكمال ملف التعقيب من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.