Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26628 بتاريخ 16/02/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل الأجل

J P 26628/201616 février 2016

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستوف الطاعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن إيداع الوثائق التي أوجبها القانون لدى كتابة المحكمة، باعتبارها إجراءات أساسية لقبول الطعن شكلا.
  2. عدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه ضمن الملف التعقيبي يمثل مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ويؤدي إلى رفض الطعن شكلا.
  3. المقتضيات الإجرائية الأساسية المتعلقة باستكمال ملف التعقيب من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.