Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36867.2021 بتاريخ 04/04/2022 : اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم متى استوفت الحيازة شروطها القانونية
Principe juridique
- الأموال الراجعة للدولة والجماعات المحلية وإن كانت تخضع إلى القوانين الصادرة في شأنها من حيث التفويت أو الإحالة أو القسمة فإن الأحكام المنظمة للتقادم والحيازة وشروط اكتساب الملكية تبقى أحكاما عامة تنطبق على الكافة دون استثناء بما في ذلك الدولة.
- لا يمنع اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم في غياب نص صريح مانع أو شروط خاصة تميزه، فتظل أحكام الحيازة المكسبة سارية عليه وفق الشروط العامة المقررة لها.
- يترتب اكتساب الملكية بالتقادم متى توفرت الحيازة المستوجبة قانونا المتمثلة في التصرف المشاهد والمستمر بصفة مالك دون منازعة او مشاغبة من احد طوال المدة القانونية.
Textes appliqués
- الفصلين 185 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-357 مكرر جديد وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الفصل 357 مكرر(جديد) وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الفصل 16 م ح ع-الامر المؤرخ في 24/5/1871 المتعلق ببيت المال-القانون المتعلق بإصدار مجلة الحقوق العينية عدد 5/1965 المؤرخ في 12/2/1965-الفصل 2 من هذا القانون-امر 18/6/1918 المتعلق بالتصرف في أملاك الدولة العقارية الخاصة والتفويت فيها-الفصل الأول من الامر المذكور-الامر المؤرخ في 30/7/1905-الفصل 12 منه-الفصل 45 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.