Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36831 بتاريخ 04/04/2022 : تكييف الأفعال من قبل دائرة الاتهام يخرج عن رقابة التعقيب متى استند إلى مؤيدات ثابتة وعلل تعليلا كافيا

J P 36831/20224 avril 2022

Principe juridique

  1. تتمتع دائرة الإتهام بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية بسلطة مطلقة في تقدير كفاية الحجج والقرائن وفي تناول الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها لتقرير توجيه التهمة أو عدمه.
  2. لا يعفي نطاق السلطة التقديرية لدائرة الإتهام من موجب التعليل، إذ يتعين أن يبين قرارها الأسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدتها وأن تكون منتجة للنتيجة التي انتهت إليها.
  3. إذا كان قرار دائرة الإتهام مؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا، فإن ما يثار بشأن الموازنة بين المؤيدات أو ترجيحها يعد جدلا موضوعيا لا يدخل في مناط رقابة محكمة التعقيب.
  4. سكوت محكمة الموضوع عن بعض الدفوع لا ينهض في ذاته دليلا على هضم حقوق الدفاع متى تضمن القرار ما يفيد الرد عليها ضمنا من خلال الأسباب المعتمدة في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.