Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36719 بتاريخ 09/02/2017 : لا يقبل من الشريك على الشياع طلب كف شغب شريكه عن جزء مفرز من المال المشترك
Principe juridique
- لا يثبت للشريك على الشياع حق طلب كف شغب شريكه عن جزء معين ومحدد من المال المشترك ما دامت الملكية غير مفرزة، لأن مناط الحماية في الشيوع هو عدم تخصيص أجزاء بعينها لأحد الشركاء قبل القسمة.
- ينضبط انتفاع الشريك بالشيء المشترك بقدر حصته بشرط ألا يكون الاستعمال مضرا بمصالح بقية الشركاء أو مانعا لهم من التصرف في حقوقهم، ويترتب عن انتفاء هذا الضرر عدم قيام موجب الحماية على أساس الشغب بين الشركاء في المال المشاع.
- يكون تعليل محكمة الموضوع سليما متى أسس قضاءه على ثبوت الشيوع وعدم قابلية الاحتجاج بحقوق حيازة أو استئثار بجزء مفرز داخل المال المشترك، بما يكفي قانونا لرد ما عدا ذلك من دفوع تتعلق بطلب الحماية الحوزية بين الشركاء.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 58 من م ح ع-الفصل 54 من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.