Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36438 بتاريخ 30/03/2022 : سقوط التعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ المثبتة لتبليغ مذكرة الأسباب
Principe juridique
- يترتب عن عدم استكمال الطاعن داخل الأجل القانوني للوثائق التي يفرضها الفصل185م.م.م.ت سقوط الطعن بالتعقيب باعتبارها شروطا شكلية جوهرية لقبول التعقيب.
- تبليغ مستندات التعقيب يخضع لإجراءات التبليغ المقررة بمجلة الاجراءات المدنية والتجارية، ولا يكتمل أثره إلا بما يثبت وصوله قانونا إلى المبلّغ إليه بما يحقق مبدأ المواجهة ويكرس حقوق الدفاع.
- إذا تم الاستدعاء طبق الفصل8م.م.م.م.ت دون الإدلاء بعلامة البلوغ الدالة على تمام التبليغ فإن الطعن يكون مختلا شكلا ويتعين رفضه لغياب الدليل القانوني على تحقق الإعلام.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصل5 ما بعده من مجلة الاجراءات المدنية والتجارية-الفصل8م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.