الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد 35836القضيـــة تاريخـــه :17 جانفي 2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 30/07/2021 مضمن تحت عدد 45592من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه *****. نيابة عن شركة ***** "*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35836 بتاريخ 17/01/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها تدخل في اختصاص محكمة القانون وتتعين ممارستها قبل التعرض لأصل النزاع.
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم المبني عليها دون حاجة للنظر في المطاعن الأخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.