Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70920 بتاريخ 02/10/2024 : استحقاق التعديل الآلي للجراية عند إدماج المقابل المالي للعبء الجبائي الإضافي كعنصر قار

J P 70920/20242 octobre 2024

Principe juridique

  1. عرض ملف القضية على النيابة العمومية يتحقق متى أذنت به المحكمة وأُثبت ذلك بمحضر الجلسة، ولا ينهض موجب الطعن بعدم العرض بمجرد الادعاء المخالف لما هو ثابت بالإجراءات.
  2. إدماج المقابل المالي للعبء الجبائي الإضافي ضمن العناصر القارة للمرتب المعتمدة لتصفية الجراية يعد ترفيعا في عنصر قار يوجب التعديل الآلي للجراية عملا بقاعدة التعديل المرتبطة بكل ترفيع في عنصر قار أو إحداث منحة قارة متصلة بالرتبة أو الوظيفة.
  3. عدم قيام الصندوق بواجباته القانونية في الإبان بشأن تحمل العبء الجبائي الإضافي وتسوية الوضعيات وفق النصوص المنظمة لا يسوّغ له لاحقا الدفع بانقضاء آثار التحمل المرحلي للاحتجاج ضد استحقاق المنتفعين بالتعديل الآلي الناتج عن هذا العبء.
  4. التعديل الآلي للجرايات يهدف إلى ضمان الحد الأدنى من التوازن بين الجراية وتغيرات كلفة المعيشة تحقيقا لمبدأ المساواة بين الأعوان المباشرين والمتقاعدين عند حصول ترفيع في العناصر القارة للأجر أو ما يعادلها ضمن قاعدة احتساب الجراية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.