Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70920 بتاريخ 02/10/2024 : استحقاق التعديل الآلي للجراية عند إدماج المقابل المالي للعبء الجبائي الإضافي كعنصر قار
Principe juridique
- عرض ملف القضية على النيابة العمومية يتحقق متى أذنت به المحكمة وأُثبت ذلك بمحضر الجلسة، ولا ينهض موجب الطعن بعدم العرض بمجرد الادعاء المخالف لما هو ثابت بالإجراءات.
- إدماج المقابل المالي للعبء الجبائي الإضافي ضمن العناصر القارة للمرتب المعتمدة لتصفية الجراية يعد ترفيعا في عنصر قار يوجب التعديل الآلي للجراية عملا بقاعدة التعديل المرتبطة بكل ترفيع في عنصر قار أو إحداث منحة قارة متصلة بالرتبة أو الوظيفة.
- عدم قيام الصندوق بواجباته القانونية في الإبان بشأن تحمل العبء الجبائي الإضافي وتسوية الوضعيات وفق النصوص المنظمة لا يسوّغ له لاحقا الدفع بانقضاء آثار التحمل المرحلي للاحتجاج ضد استحقاق المنتفعين بالتعديل الآلي الناتج عن هذا العبء.
- التعديل الآلي للجرايات يهدف إلى ضمان الحد الأدنى من التوازن بين الجراية وتغيرات كلفة المعيشة تحقيقا لمبدأ المساواة بين الأعوان المباشرين والمتقاعدين عند حصول ترفيع في العناصر القارة للأجر أو ما يعادلها ضمن قاعدة احتساب الجراية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 251 م م م ت-الفصل 13 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات-القانون عدد 114 لسنة 1989 المتعلق بالمصادقة على مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات-الأمر الرئاسي عدد 814 السنة 1985 المؤرخ في 7 جوان 1985-الأمر الرئاسي عدد 907 لسنة1985 المؤرخ في غرة جويلية 1985-الأمر الرئاسي عدد 908-الفصل 37 من القانون عدد12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985-الفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية-الفصل 15 من دستور 2022-فصله 75-الفصل 22-القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية لسنة 1992-الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991-الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 المؤرخ في 31/12/1991 المتعلق بقانون المالية للتصرف لسنة 1992-الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981-القرار الصادر عن وزير التخطيط والمالية بتاريخ 06/01/1990 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.