Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70947/2018 بتاريخ 30/09/2020 : عدم انعقاد عقد التأمين إذا اقترن القبول بعبارة تفيد مجرد الموافقة على إبرامه دون التطابق مع الإيجاب
Principe juridique
- إنّ انعقاد العقد يقتضي صدور قبولٍ مطابقٍ للإيجاب باعتباره تعبيرا باتّا عن إرادة حرّة وجدية، وتميّزه عن مجرد الدعوة للتعاقد أو الاتفاق على المبدأ.
- إذا اقترن القبول بقيد أو شرط أو لم يتضمن دلالة صريحة على التوافق على أركان العقد، فإنه لا يُعد قبولا متطابقا مع الإيجاب ولا ينعقد به العقد ولا ينشأ عنه التزام قانوني.
- إنّ تدوين عبارة تفيد الإذن بإعداد العقد لا يدل بذاته على تكوين العقد الأصلي ولا على التقاء الإرادتين على أركانه، وإنما يُعد مرحلة تمهيدية للوصول إلى العقد النهائي لا يترتب عنها استحقاق الأقساط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.