Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70893 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الشغل للسبب الحقيقي للطرد تتوقف على كفاية التعليل
Principe juridique
- تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وتقدير مدى احترام الإجراءات القانونية المتعلقة به من المسائل الموضوعية التي يختص بها قاضي الشغل بالاعتماد على الإثباتات المعروضة وله أن يأذن بكل وسيلة تحقيق يراها لازمة وفقا لأحكام الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على ترجيح محكمة الأصل بين وسائل الإثبات واستخلاصها للنتيجة القانونية متى كان قضاؤها معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وكانت أسباب الطعن ترمي إلى مناقشة ذلك الاجتهاد الموضوعي.
- اعتبار محكمة الأصل لعبارة أو تعليل زائد لا يؤثر في سلامة الحكم ولا يعيب نتيجته متى تأسس القضاء على علة قانونية صحيحة ومستقلة تكفي وحدها لحمل المنطوق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.