Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70882/71575 بتاريخ 09/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الشغل لثبوت السبب الحقيقي والجدي للطرد تقتصر على سلامة التعليل
Principe juridique
- تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بإنهاء العلاقة الشغلية يعد مسألة موضوعية يختص بها قاضي الشغل اعتمادا على الإثباتات المقدمة ويمكنه في ذلك الإذن بوسائل تحقيق يراها لازمة وفقا لأحكام الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على ترجيح محكمة الأصل بين وسائل الإثبات واستخلاصها لثبوت الخطأ الفادح أو انتفائه متى كان قضاؤها معللا تعليلا كافيا من الوجهتين الواقعية والقانونية ولم يكن الطعن يرمي إلا إلى مناقشة اجتهادها.
- القول بعدم عرض الأجير على مجلس التأديب لا يعيب الحكم إذا كان واردا على سبيل التزيد وكانت النتيجة قد تأسست على انتفاء السبب الحقيقي والجدي للطرد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل-القرار التعقيبي عدد 19517 المؤرخ 19/10/2015-القرار التعقيبي عدد 19324 المؤرخ في 29/12/2014-الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 23 مكرر فقرة ثانية-الفصلين 420 و421 من م إ ع-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 23 مكرر من مجلة الشغل-مبدأ إستقلالية الخطأ المدني عن الخطأ الجزائي autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.