Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71501.2019 بتاريخ 13/07/2020 : بطلان رهن الأصل التجاري عند عدم تقييده داخل الأجل القانوني

J P 71501.2019/202013 juillet 2020

Principe juridique

  1. يعدّ تقييد رهن الأصل التجاري بالدفتر العمومي للرهون شرطا شكليا لصحته يترتب عن عدم احترامه داخل أجل الشهر جزاء البطلان المطلق.
  2. يتحدد ترتيب ومرتبة الدائنين المرتهنين لرهن الأصل التجاري بحسب تتابع تواريخ التقاييد لا بحسب تاريخ عقد الرهن.
  3. لا يُجدي إمضاء الراهن أو إذنه أو تصديقه اللاحق في تصحيح البطلان المطلق الناتج عن عدم التقييد داخل الأجل لأن التصحيح لا ينصرف إلا إلى البطلان النسبي.
  4. يمتد نطاق الحماية التي يرمي إليها شرط التقييد إلى بقية الدائنين المقيدة حقوقهم بما يجعل التمسك ببطلان الرهن متاحا لكل ذي مصلحة ولو كان المدين نفسه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.