Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71491 بتاريخ 18/05/2020 : بطلان الحكم عند عدم امضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- امضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- خلو لائحة الحكم من امضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم لانبنائه على لائحة في حكم العدم.
- متى ثبت لمحكمة التعقيب قيام سبب شكلي موجب للبطلان فإنها تقضي بقبول مطلب التعقيب أصلا وإبطال الحكم المطعون فيه في حدود موضوع الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.