Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71195.2018 بتاريخ 29/11/2019 : تقدير جدية الدفع بإيقاف النظر لقيام تتبع جزائي من مشمولات محكمة الموضوع

J P 71195.2018/201929 novembre 2019

Principe juridique

  1. لا يمكن الاحتجاج بمبدأ حياد المحكمة المنصوص عليه بالفصل 12 م م م ت في النزاعات الشغلية بالكيفية التي تعطل الدور الإيجابي لقاضي الشغل، لأن نظام الإثبات فيها يخضع لخصوصية الفصل 14 خامسا من م ش الذي يخول للقاضي تقدير جدية أسباب الطرد والترخيص في وسائل التحقيق اللازمة بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين.
  2. مبدأ الجزائي يوقف النظر في المدني لا يطبق آليا لمجرد قيام تتبع جزائي، وإنما يتوقف إعماله على جدية الدفع وارتباطه المؤثر بموضوع النزاع، وتبقى لمحكمة الموضوع سلطة تقدير هذه الجدية متى كان مقصد الدفع مجرد إطالة أمد الخصومة.
  3. لا يوجب على محكمة الموضوع الرد إلا على الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في نتيجة الحكم، كما أن تكوين القناعة من عناصر الملف وسماع البينة على الوجه الذي تم به يدرأ مطاعن هضم حقوق الدفاع متى كانت الوسائل المطلوبة لإعادة التحقيق غير لازمة للفصل في النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.