Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71109 بتاريخ 03/12/2024 : تسلم الأشغال بعد رقابة فنية مع إمضاء الفاتورة يحول دون التمسك بعيوب غير مؤيدة بملف الدعوى
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل لوقائع النزاع وأدلته واستخلاص النتائج القانونية منها يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى قام التعليل على ما له أصل ثابت بالملف ولم يشبه تحريف أو خرق للقانون.
- تسلم الأشغال بعد رقابة فنية من جهة مختصة مع إمضاء المدين على الفاتورة يعد قرينة كافية على قبول الأشغال وفق المتفق عليه ويعفي المحكمة من التوسع في البحث عن عيوب مزعومة ما لم يقدم ما يؤيدها بملف الدعوى.
- لا يقدح في سلامة الحكم المطعون فيه استصدار إذن على عريضة لتكليف خبير إذا كانت نتيجة الخبرة لاحقة لصدور القرار المطعون فيه مع بقاء الحق قائما في المطالبة بالتعويض عند ثبوت الإخلالات بدعوى مستقلة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصول 243 و246 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.