Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30026/2021 بتاريخ 02/04/2021 : استحقاق نقض الحكم إذا تأسس على فهم غير صحيح للوقائع أفضى إلى تعليل غير كاف

J P 30026/2021/20212 avril 2021

Principe juridique

  1. يقتضي تعليل الحكم من الوجهتين الواقعية والقانونية أن يتضمن عناصر النزاع ووسائل الإثبات والدفوع الجوهرية المثارة مع الرد عليها بردّ سائغ وسليم بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستخلاص.
  2. يكون الحكم مستوجبا للنقض إذا بُني على معطيات واقعية غير صحيحة أو حُرّفت الوقائع التي اتخذها أساسا لقضائه بما يفضي إلى فساد الاستخلاص وضعف التعليل.
  3. إذا كان النزاع يستلزم تقدير واقعة جوهرية من شأنها تغيير الوصف القانوني للنزاع فإن إغفال التمحيص فيها أو عدم التثبت من مؤيدات الطرفين بشأنها يجعل الحكم غير قائم على أساس واقعي ثابت.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.