Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00367.2016 بتاريخ 30/03/2017 : الطعن بالخطأ البيّن لا يقوم على مجادلة اجتهاد المحكمة في تأويل النص القانوني

J P 00367.2016/201730 mars 2017

Principe juridique

  1. الطعن بالخطأ البيّن طريق استثنائي لا يقبل إلا في الحالات المحصورة قانونا، ولا ينهض إلا إذا كان سبب رفض الطعن شكلا راجعا إلى غلط واضح لا يختلف اثنان في ثبوته ويكون ناشئا عن السهو أو الغفلة.
  2. مجادلة المحكمة في تفسير النص القانوني واستخلاص نتائجه القانونية تعد من قبيل الاجتهاد القضائي ولا يمكن اعتبارها خطأ بيّنا يبرر مراجعة القرار الصادر عن إحدى الدوائر.
  3. إضافة الوثائق أو المؤيدات بغير ملف القضية الصحيح بسبب تقصير أو خطإ من نائب الطاعن لا ينسب إلى المحكمة ولا يشكل غلطا واضحا صادرا عنها حتى تقوم به حالة الخطأ البيّن.

Textes appliqués

  • الفصلين 192و193 م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 13 م م م ت-الفصل 197 م م م ت-الفصلين 185 و186 م م م ت-القانون عـ87ـدد لسنـ86ـة المؤرخ في 0/9/1986-الفصل 184 م م م ت-الفصل 192 فقرة 2 م م م ت-الفصل 532 م ا ع-الفصل 8م م م ت-الفصلين 14 و185 م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.