Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41404/2022 بتاريخ 15/07/2022 : استحقاق إعادة التصنيف لا يثبت إلا بالتحقق القضائي من توفر الشغور

J P 41404/2022/202215 juillet 2022

Principe juridique

  1. لا يكفي ثبوت مصادقة المؤجر على خضوع العون للتكوين لقيام الحق في إعادة التصنيف إذا كان النظام الأساسي يجعل من توفر الشغور شرطا لازما، إذ يتعين على محكمة الموضوع التثبت من تحقق هذا الشرط قبل تقرير الاستجابة للطلب.
  2. إغفال محكمة الموضوع بحث شرط قانوني جوهري سبق أن اعتبرته من عناصر قيام الحق، مع انتهائها إلى استخلاص توفر الشروط كاملة، يعد خرقا واضحا للقانون لقيام القرار على تعليل غير مستكمل لعناصره الملزمة.
  3. يترتب عن عدم مناقشة دفع جوهري يتعلق بانتفاء أحد الشروط القانونية اللازمة لإعادة التصنيف هضم لحق الدفاع متى كان ذلك الدفع مؤثرا في نتيجة النزاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 91 من النظام الأساسي الخاص لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية-الفصلين 29 و 91 من النظام الأساسي الخاص-الفصل 91 من القانون الأساسي autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.