Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 364/2017 بتاريخ 18/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب في مادة التسجيل عند عدم إيداع صورة من وصل تسلم الحكم

J P 364/2017/201818 janvier 2018

Principe juridique

  1. يُقبل الطعن بالخطإ البيّن وفق الفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على أساس إسناد الرفض شكلا إلى غلط واضح متى كان سبب الرفض ناشئا عن سهو أو غفلة ثابتين من القرار ذاته ولا يتصلان باجتهاد المحكمة في فهم الوقائع أو في تطبيق القانون.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب في مادة التسجيل عندما لا يودع طالب التعقيب ضمن الأجل القانوني الوثائق التي أوجبها الفصل 357 ثالثا من مجلة الحقوق العينية ومن بينها نسخة الحكم المطعون فيه مصحوبة بصورة من الوصل في تسلمها من كتابة المحكمة متى رتب المشرع صراحة جزاء السقوط على عدم احترام هذا الإجراء الوجوبي.
  3. لا يُعدّ من قبيل الخطإ الواضح الذي يجيز تصحيح القرار التعقيبي الدفعُ الذي يرمي إلى مجادلة المحكمة في تفسيرها لنص قانوني أو في تقديرها لمدى استيفاء الإجراءات الشكلية للطعن متى كان الرفض الشكلي قائما على تطبيق مقتضى صريح يرتب السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.