Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00360.2015 بتاريخ 02/03/2017 : قيام الخطأ البين الموجب لإبطال القرار التعقيبي بمجرد مشاركة قاض سبق له النظر في موضوع نفس القضية
Principe juridique
- يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين متى استوفى الشروط الشكلية المقررة له قانونا وفق الفصول المنظمة لإجراءاته.
- يعتبر الخطأ بينا موجبا لتدخل الدوائر المجتمعة إذا شارك في إصدار القرار قاض سبق له النظر في موضوع نفس القضية.
- يمتنع قانونا أن يشارك في إصدار القرار من سبقت مشاركته في الحكم في نفس القضية، ويترتب على مخالفة هذا المنع بطلان القرار المطعون فيه بطريق تصحيح الخطأ البين.
Textes appliqués
- الفصلين 192 و193 م م م ت-الفصل 192 م م م ت-الفصل 190 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.