Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00360.2015 بتاريخ 02/03/2017 : قيام الخطأ البين الموجب لإبطال القرار التعقيبي بمجرد مشاركة قاض سبق له النظر في موضوع نفس القضية

J P 00360.2015/20172 mars 2017

Principe juridique

  1. يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين متى استوفى الشروط الشكلية المقررة له قانونا وفق الفصول المنظمة لإجراءاته.
  2. يعتبر الخطأ بينا موجبا لتدخل الدوائر المجتمعة إذا شارك في إصدار القرار قاض سبق له النظر في موضوع نفس القضية.
  3. يمتنع قانونا أن يشارك في إصدار القرار من سبقت مشاركته في الحكم في نفس القضية، ويترتب على مخالفة هذا المنع بطلان القرار المطعون فيه بطريق تصحيح الخطأ البين.

Textes appliqués

  • الفصلين 192 و193 م م م ت-الفصل 192 م م م ت-الفصل 190 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.